ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس بن عبد الرحمان
مثله ( 1 ) .
[ 11845 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
بن محبوب ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : ولا يفسد ولا يحمل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في بيع الثمار ( 1 ) وفي الأطعمة ، إن
شاء الله تعالى ( 2 ) .
18 - باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه
والثمار إذا أدركت وكثرة الاطعام منها ،
والتفريق على الجيران
[ 118846 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن محمد بن عبد الله ، عن
أحمد بن أبي عبد الله ، عن علي بن محمد القاساني ، عمن حدثه ، عن
عبد الله بن القاسم الجعفري ، عن أبيه قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان فثلمت .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن علي بن محمد القاساني
نحوه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المحاسن : 528 / 766 .
2 - الكافي 3 : 569 / 1 .
( 1 ) يأتي في الباب 8 من أبواب بيع الثمار .
( 2 ) يأتي في الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة .
ويأتي ما يدل عليه في الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 18 فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 569 / 3 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 81 من أبواب الأطعمة المباحة .
( 1 ) المحاسن : 528 / 765 .