15 - باب كراهة رد السائل عند الصرم قبل أن تعطى ثلاثة
وجوازه بعدها
[ 11840 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن حديد ، عن مرازم ، عن مصادف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أرض له وهم يصرمون ، فجاء سائل يسأل ،
فقلت : الله يرزقك ، فقال : مه ليس ذلك ( 1 ) لكم حتى تعطوا ثلاثة ، فإذا
أعطيتم ثلاثة فإن أعطيتم فلكم ، وإن أمسكتم فلكم .
محمد بن علي ابن الحسين بإسناده عن مصادف مثله ( 2 ) .
[ 11841 ] 2 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في السؤال : أطعموا
ثلاثة وإن شئتم أن تزدادوا فازدادوا وإلا فقد أديتم حق يومكم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصدقة ( 1 ) .
16 - باب كراهة الاسراف في الاعطاء عند الحصاد والجذاذ
والاعطاء بالكفين بل يعطى بكف واحد مرة أو مرارا
[ 11842 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
هامش
الباب 15
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 566 / 5 .
( 1 ) في الفقيه : ذاك ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 25 / 93 .
2 - الفقيه 2 40 / 174 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 23 من أبواب الصدقة .
( 1 ) يأتي في البابين 22 و 23 من أبواب الصدقة .
الباب 16
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 566 / 6 .