السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة ( 2 ) ما يزكي فأخذ
منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا ، وبقي
في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك ؟ وهل يجب لأصحابه من
ذلك عليه شئ ؟ فوقع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس مما يفضل من
مؤنته ( 3 ) .
أقول : حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق ( 4 ) ، وجوز فيه
الحمل على مضمون الأخير ، ويأتي ما يدل على ذلك ( 5 ) .
6 - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها
أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن
يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر .
[ 11802 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن شريح ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالعشر ( 1 ) ، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر ، فقلت له :
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا ، فقال : إن
ذا ليكون عندكم كذلك ؟ قلت : نعم ، قال : النصف والنصف ، نصف
بنصف العشر ونصف بالعشر ، فقلت : الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء
هامش
( 2 ) أضاف في التهذيب هنا قوله : مائة كر " وكذا في الاستبصار ، لكن لم يرد فيه قوله : ( ما يزكي ) .
( 3 ) في نسخة : قوته ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) سبق في الباب 4 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
الباب 6 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4 : / 41 ، والاستبصار 2 : 15 / 44 .
( 1 ) في نسخة زيادة : تاما ( هامش المخطوط ) .