ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 3 ) .
5 - باب استحباب اخراج الخمس من الغلات على وجه
الزكاة ، ووجوب اخراج خمسها ان فضلت عن مؤنة السنة
[ 11800 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن أحمد بن
محمد ، عن عثمان ابن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الزكاة في ( 1 )
الزبيب والتمر ؟ فقال : في كل خمسة أوسق وسق ، والوسق ستون صاعا ،
والزكاة فيهما سواء ، فأما الطعام فالعشر فيما سقت السماء ، وأما ما سقي
بالغرب والدوالي فإنما عليه نصف العشر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن بن سعيد ، عن زرعة بن محمد
الحضرمي ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
وذكر مثله إلى قوله : فيهما سواء ( 3 ) .
[ 11801 ] 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن
محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ( 1 ) أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه
هامش
( 3 ) يأتي في الباب 5 الآتي من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 3 : 512 / 1 .
( 1 ) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) التهذيب 4 : 15 / 38 ، والاستبصار 2 : 16 / 47 .
( 3 ) التهذيب 4 : 14 / 37 ، والاستبصار 2 : 16 / 46 .
2 - التهذيب 4 : 16 / 39 ، والاستبصار 2 : 17 / 48 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 8
من أبواب ما يجب فيه الخمس .
( 1 ) في نسخة : علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( هامش المخطوط ) .