عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : في
صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة ، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا
فالصدقة ، وهو العشر ، وما سقى بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر .
[ 11797 ] - 8 - وعنه ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن علي بن عقبة ، عن
عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في
حديث زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب - قال : والزكاة فيها العشر
فيما سقت السماء أو كان سيحا ، أو نصف العشر فيما سقى بالغرب والنواضح .
[ 11798 ] 9 - الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا
( عليه السلام ) - في كتابه إلى المأمون - قال : والعشر من الحنطة والشعير
والتمر والزبيب ، وكل ما يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة
أوسق ففيها العشر إن كان يسقى سيحا ، وإن كان يسقى بالدوالي ففيها نصف
العشر للمعسر والميسر ، ويخرج من الحبوب القبضة والقبضتان ، لان الله لا
يكلف نفسا إلا وسعها ، ولا يكلف العبد فوق طاقته والوسق ستون صاعا ،
والصاع تسعة أرطال ، وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع برطل العراق .
[ 11799 ] 10 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : هو تسعة أرطال
بالعراقي وستة بالمدني .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، ويأتي ما
هامش
8 - التهذيب 4 : 14 / 35 ، والاستبصار 2 : 14 / 41 ، وأورد صدره في الحديث 12 من
الباب 1 من هذه الأبواب .
9 - تحف العقول : 418 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه
الخمس ، وأخرى في الحديث 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة .
10 - تحف العقول : 418 .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديثين 5 و 8 من الباب 1 من
هذه الابوا .
( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 5 وفي البابين 6 و 11 وفي الحديثين 2 و 3 من الباب
13 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 2 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو .