2 - باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من
الغلات وأنه لا يضم جنس منها إلى آخر ليتم النصاب
[ 11785 ] 1 - محمد بن الحسن بأسناده عن علي بن مهزيار ، عن أحمد
بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ولابنه
( عليهما السلام ) : الرجل تكون له الغلة الكثيرة من أصناف شتى ، أو مال
ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة ؟ فقالا :
لا إنما تجب عليه إذا تم ، فكان يجب في كل صنف منه الزكاة ، يجب عليه
في جميعه في كل صنف منه الزكاة ، فإن أخرجت أرضه شيئا قدر ما لا يجب
فيه الصدقة أصنافا شتى لم تجب فيه زكاة واحدة . . . الحديث
أقول : ويدل على ذلك جميع أحاديث تقدير النصب من جميع
الأصناف ( 1 ) .
3 - باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من
الغلات كلها
[ 11786 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
هامش
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 4 : 92 / 268 ، والاستبصار 2 : 39 / 120 ، وأورده ذيله في الحديث 14 من
الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، والقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب
زكاة الأنعام .
( 1 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الأبواب 2 و 4 و 6 و 11 من
أبواب زكاة الأنعام ، وفي الأبواب 1 و 2 و 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، وفي
الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 17 / 43 ، والاستبصار 2 : 17 / 49 .