إسماعيل ، عن حماد بن عيسى ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء
فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ،
وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق ،
والوسق ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي ( صلى الله عليه وآله
وسلم ) فان كل من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه
شئ ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع
أو بعض صاع فليس فيه شئ ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه
نصف العشر ، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر
تاما .
[ 11780 ] 9 - وعنه ، عن العباس عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي
بصير والحسن بن شهاب قالا : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ليس في
أقل من خمسة أوساق زكاة ، والوسق ستون صاعا .
[ 11781 ] 10 - وعنه ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ( 1 ) ، عن محمد بن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب
والتمر ؟ قال في ستين صاعا .
أقول : هذا محمول على الاستحباب .
[ 11782 ] 11 - قال : وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى
هامش
9 - التهذيب 4 : 19 / 49 ، والاستبصار 2 : 18 / 55 .
10 - التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42 .
( 1 ) في التهذيب : محمد بن عبيد الله بن زرارة .
11 - التهذيب 4 : 14 / 36 ، والاستبصار 2 : 15 / 42 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من
الباب 4 من هذه الأبواب .