عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير - يعنى : يحيى بن القاسم - قال : قال أبو عبد الله : لا تجب الصدقة إلا في وسقين ، والوسق ستون صاعا . [ 11787 ] 2 - وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) - في حديث زكاة الحنطة والتمر - قال : قلت : إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا ، له حد يزكى ما خرج منه ؟ فقال : زك ما خرج منه ( 1 ) قليلا كان أو كثيرا من كل عشرة واحد ، ومن كل عشرة نصف واحد ، قلت : فالحنطة والتمر سواء ؟ قال : نعم . [ 11788 ] 3 - وعنه ، عن أحمد عن الحسين ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب زكاة حتى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا . [ 11789 ] 4 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ( 1 ) عن ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الزكاة ، في كم تجب في الحنطة والشعير ؟ فقال : في وسق . أقول : حملها الشيخ وغيره ( 2 ) على الاستحباب ، وحملوا الوجوب على تأكد الندب لما مر ( 3 ) . .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 181
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨١
هامش
2 - التهذيب 4 : 17 / 42 ، والاستبصار 2 : 16 / 45 ، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب
4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : يزكى مما خرج منه .
3 - التهذيب 4 : 17 / 44 ، والاستبصار 2 : 17 / 50 .
4 - التهذيب 4 : 18 / 45 ، والاستبصار 2 : 18 / 50 .
( 1 ) في نسخة : بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) راجع الوافي 2 : 12 كتاب الزكاة ، وروضة المتقين 3 : 98 باب حد نصاب الغلات ،
( 3 ) مر في الباب 1 من هذه الأبواب