والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ، والوسق ستون صاعا فذلك
ثلاثمائة صاع ، ففيه العشر ، وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح
ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر
تاما ( 1 ) ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شئ ، وليس فيما أنبتت الأرض
شئ إلا في هذه الأربعة أشياء
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد
بن محمد عن الحسين بن سعيد مثله ( 3 ) .
[ 11777 ] 6 - وعن سعد ، عن أبي جعفر - يعني : أحمد بن محمد بن
عيسى - ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن
علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس فيما دون خمسة
أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا .
[ 11778 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد - يعني :
ابن محمد - عن الحسين - يعني : ابن سعيد - عن النضر - يعني : ابن
سويد - عن هشام - يعني : ابن سالم - عن سليمان - يعني : ابن خالد -
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس في النخل صدقة حتى يبلغ
خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيبا .
[ 11779 ] 8 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) في نسخة : ثابتا ( هامش المخطوط ) وكذلك الاستبصار .
( 2 ) ذكر صاحب المتقى أنه لم يجده في الكافي ولم أجده أنا أيضا ، وإنما نقله الشيخ في
الاستبصار ، وتقدم مثل ذلك في أحاديث الاذان وكأنه نقل الحديثين من غير الكافي .
" منه قده " .
( 3 ) الاستبصار 2 : 14 / 40 .
6 - التهذيب 4 : 18 / 48 ، والاستبصار 2 : 18 / 54 .
7 - التهذيب 4 : 18 / 46 ، والاستبصار 2 : 18 / 52 .
8 - التهذيب 4 : 19 / 50 .