4 - باب ان الواجب في زكاة الغلات الأربع هو العشر ان
سقى سيحا أو بعلا أو من نهر أو عين أو سماء ، ونصف
العشر ان سقى بالنواضح والدوالي ونحوها .
[ 11790 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى
وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ( 1 ) قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها
من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في
يده واخذ منه العشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا
فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان
للمسلمين وعلى المتقبلين ( 2 ) في حصصهم العشر ونصف العشر ، وليس في
أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام
يقبله بالذي يرى ( 3 ) كما صنع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بخيبر
قبل سوادها وبياضها ، يعني أرضها ونخلها ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة
الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر وعلى
المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : إن
أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة ( 4 ) دخلها
هامش
الباب 4
فيه 10 أحاديث والفهرست 8 أحاديث
1 - الكافي 3 : 512 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 72 من أبواب جهاد العدو ،
وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 ، وأخرى في الحديث 2 من الباب 7 من هذه
الأبواب .
( 1 ) ابن أبو نصر معطوف على ابن أشيم ، وهو شريكه في الرواية كما هو ظاهر من الأسانيد
الكثيرة . ( منه . قده ) .
( 2 ) في نسخة من التهذيبين : المسلمين ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في التهذيب : يراه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) في التهذيبين : وإن أهل مكة لما ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .