محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) يقول : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له
بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وإنما فعل
ذلك لأن هشاما كان هو الوالي .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن
الحميري ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
[ 11771 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : باع أبي أرضا
من سليمان بن عبد الملك بمال فاشترط في بيعه أن يزكى هذا المال من عنده
لست سنين .
أقول : ويأتي ما يدل على لزوم الشروط عموما ( 1 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرائع : 375 / 2 .
2 - الكافي 3 : 524 / 1 .
( 1 ) يأتي في الباب 6 من أبواب الخيار ، وفي الحديث 4 من الباب 7 من أبواب زكاة
الغلات .