ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : ليس في الإبل
شئ حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم ( 1 ) في كل خمس
شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ( 2 ) ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن
فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس
وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت فحقة إلى ستين ، فإذا
زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإن
زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل
أربعين ابنة لبون . . . الحديث .
[ 11642 ] 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في خمس
قلائص ( 1 ) شاة ، وليس فيما دون الخمس شئ ، وفي عشر شاتان ، وفي
خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع ، وفي خمس وعشرين خمس ،
وفي ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين .
وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس .
فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت
واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى
خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى تسعين ، فإذا كثرت
هامش
( 1 ) في الاستبصار : و . . . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة زيادة : واحدة ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
4 - الكافي 3 : 532 / 2 .
( 1 ) في التهذيب : قلاص ( هامش المخطوط ) .
والقلائص والقلاص : جمع قلوص وهي الشابة من الإبل . ( مجمع البحرين - قلص -
4 : 181 ) .