لأنها استحقت أن يركب ظهرها ، إلى ستين ، فإن زادت واحدة ففيها
جذعة ( 4 ) إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ،
فإن زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة
واحدة ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون .
[ 11640 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، والحسين بن سعيد ،
عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألنه عن الزكاة ؟ فقال : ليس فيما دون
الخمس من الإبل شئ ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشر ، فإذا كانت
عشرا ففيها شاتان إلى خمس عشرة ، فإذا كانت خمس عشرة ففيها ثلاث من
الغنم إلى عشرين ، فإذا كانت عشرين ففيها أربع من الغنم إلى خمس
وعشرين ، فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت
واحدة ففيها ابنه مخاض إلى خمس وثلاثين فإن لم يكن ( 1 ) ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون أنثى
إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت
واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى
تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل
ففي كل خمسين حقة . . الحديث .
[ 11641 ] - 3 وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد
هامش
( 4 ) الجذع والجذعة من الإبل : ما دخل في السنة الخامسة . ( مجمع البحرين - جذع - 4 :
310 ) .
2 - التهذيب 4 : 20 / 52 ، والاستبصار 2 : 19 / 56 بالسند الأول ، وأورد ذيله في الحديث
3 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : تكن .
3 - التهذيب 4 : 21 / 54 ، والاستبصار 2 : 20 / 58 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من
الباب 17 من أبواب ما تجب فيه الزكاة .