( عليه السلام ) عن رجل صلى وهو مسافر فأتم الصلاة ، قال : إن كان في
وقت فليعد ، وإن كان الوقت قد مضى فلا .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين مثله ( 2 ) .
( 11298 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين . عن علي بن النعمان ، عن
سويد القلاء ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير ، ( عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات ،
قال : إن ذكر في ذلك اليوم فليعد ، وإن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا
إعادة عليه
ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير نحوه ( 2 ) .
( 11299 ) 3 - وعنه ، عن موسى بن عمر ، عن علي بن النعمان ، عن
منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام قال : سمعته يقول : إذا
أتيت بلدة فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فان تركه رجل جاهلا فليس
عليه إعادة .
( 11300 ) 4 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن
مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل صلى في السفر أربعا
أيعيد أم لا ؟ قال : إن كان قرأت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 169 / 372 .
( 2 ) التهذيب 3 : 225 / 569 ، والاستبصار 1 : 241 / 860 .
2 - التهذيب 3 : 169 / 373 و 225 / 570 ، والاستبصار 1 : 241 / 861 .
( 1 ) ما بين القوسين ليس في التهذيب - هامش المخطوط -
( 2 ) الفقيه 1 : 281 / 1275 .
3 - التهذيب 3 : 221 / 552 ، أورده في الحديث 4 من الباب 15 من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 3 : 226 / 571 ، أورده في الحديث 2 من الباب 22 من أبواب صلاة المسافر .