أعاد ، وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه .
ورواه الصدوق باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
- 11301 ) 5 - ورواه العياشي في تفسيره باسناده عنهما مثله ، وزاد :
والصلاة في السفر الفريضة ركعتان كل صلاة إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها
تقصير تركها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في السفر والحضر ثلاث
ركعات .
( 11302 ) 6 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن
عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
صليت الظهر أربع ركعات وأنا في سفر ، قال : أعد .
( 11303 ) 7 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق بن عمار
قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة كانت معنا ( 1 ) في السفر
وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية ، قال : ليس عليها قضاء .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، وباسناده عن ابن أبي
عمير نحوه ( 2 ) .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين
مثله ( 3 ) .
قال الشيخ : هذا خبر شاذ لا عمل عليه لان المغرب لا تقصير فيها ،
فمن قصر كانت عليه الإعادة .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 278 / 1266 .
5 - العياشي 1 : 271 / 254 .
6 - التهذيب 2 : 14 / 33 .
7 - التهذيب 3 : 226 / 572 ، والاستبصار 1 : 220 / 779 .
( 1 ) في نسخة : معهم - هامش المخطوط -
( 2 ) الفقيه 1 : 287 / 1306 و 1307 .
( 3 ) التهذيب 3 : 235 / 618 .