أقول : قد تقدم ما يعارضه هنا ( 4 ) وفي أعداد الصلوات ( 5 ) وفي
الخلل الواقع في الصلاة ( 6 ) وغير ذلك ( 7 ) ، ويحتمل هذا الحمل على
الاستفهام الانكاري يعني عليها القضاء ، وعلى عدم بلوغ المرأة ، وعلى أن
المراد بالمغرب نافلتها وغير ذلك .
( 11304 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) باسناده عن الأعمش ،
عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) في حديث شرائع الدين - قال : والتقصير
في ثمانية فراسخ وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم
تجز صلاته ، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم ( 1 ) .
18 - باب ان من عزم على إقامة عشرة وصلى تماما ولو صلاة
واحدة ثم رجع عن نية الإقامة وجب عليه الاتمام حتى يخرج ، وان
رجع قبل ذلك وجب عليه التقصير
( 11305 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أبي جعفر أحمد بن
محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : إني كنت نويت حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 5 من هذا الباب ، وفي الحديث 2 من الباب 16 من هذه الأبواب .
( 5 ) تقدم في الحديث 12 و 14 من الباب 13 من أبواب اعداد الفرائض .
( 6 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 1 ، وفي الباب 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة .
( 7 ) يأتي في الحديث 12 وفي الباب 29 من هذه الأبواب .
8 - الخصال : 604 / 9 .
( 1 ) يأتي في الباب 1 و 2 من أبواب من يصح منه الصوم .
الباب 18
فيه حديثان
1 - التهذيب 3 : 221 / 553 ، والاستبصار 1 : 238 / 851 وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب
15 من هذه الأبواب .