مع إمام فيتم أو يقصر ؟ قال : يقصر إلا أن يقيم عشرة أيام قبل التروية .
( 11294 ) 20 - الحسن بن محمد الطوسي في أماليه عن أبيه ، عن ابن
الصلت ، عن ابن عقدة عن عمه ، عن عباد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن
إبراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن علي ( عليه السلام ) قال :
إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة ، وإن
كنت تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن قدمت وأنت تقول : أسير
غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر فأكمل الصلاة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) ، وينبغي أن
يحمل الشهر هنا على ثلاثين يوما لأنه مجمل وهذا مبين .
16 - باب ان التقصير سفرا إنما هو في الرباعيات ، وتنقص من
كل واحدة ركعتان فلا يجوز في الصبح والمغرب وتسقط نوافل الظهرين خاصة
( 11295 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ،
انهما قالا : الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) كما مر ( 1 ) .
هامش
20 - أمالي الطوسي 1 : 357 ، أورده في الحديث 18 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من
هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 17 و 20 وفي الحديث 15 و 27 و 32 و 34 من الباب 25 من هذه
الأبواب .
الباب 16
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 14 / 34 .
( 1 ) مر في الحديث 2 من الباب 21 من اعداد الفرائض .