وأتم ( الصلاة ثم بدا لي بعد أن لا أقيم بها ) ( 1 ) ، فما ترى لي أتم أم اقصر ؟ قال :
إن كنت دخلت المدينة و ( 2 ) صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام فليس لك
أن تقصر حتى تخرج منها ، وإن كنت حين دخلتها على نيتك ( 3 ) التمام فلم ( 4 )
تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم فأنت في تلك
الحال بالخيار إن شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وإن لم تنو المقام ( 5 ) فقصر ما
بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة .
ورواه الصدوق باسناده عن أبي ولاد مثله ( 6 ) .
( 11306 ) 2 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن
حمزة بن عبد الله الجعفري قال : لما أن نفرت من منى نويت المقام بمكة فأتممت
الصلاة حتى ( 1 ) جاء ني خبر من المنزل فلم أجد بدا من المصير إلى المنزل ولم ( 2 )
أدر أتم أم اقصر ، وأبو الحسن ( عليه السلام ) يومئذ بمكة فأتيته فقصصت
عليه القصة ، قال لي ( 3 ) : ارجع إلى التقصير .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن خالد البرقي ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على أنه يرجع إلى التقصير إذا سافر لا قبله ، وجوز
حمله على الاتمام في النوافل لا الفرائض ، وحمله الشهيد في الذكرى ( 5 ) على
أنه أتم بمكة قبل نية الإقامة بعدها ذاهلا عنها لما يأتي ( 6 ) من التخيير فيها بين
القصر والاتمام ويمكن الحمل على قصد إقامة دون العشرة .
هامش
( 1 ) في الفقيه بدل ما بين القوسين : فأتم الصلاة ثم بدا لي ان لا أقيم ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الواو من الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه زيادة : في - هامش المخطوط -
( 4 ) في الفقيه : ( ولم ) ( هامش المخطوط ) .
( 5 ) في الفقيه زيادة : عشرا - هامش المخطوط -
( 6 ) الفقيه 1 : 280 / 1271 .
2 - التهذيب 3 : 221 / 554 ، والاستبصار 1 : 239 / 852 .
( 1 ) في الفقيه : ثم ، ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : فلم ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) كلمة ( لي ) من الفقيه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 1 : 283 / 1286 .
( 5 ) الذكرى : 256 .
( 6 ) يأتي في الباب 25 من هذه الأبواب .