10 - باب وجوب التقصير والافطار على من خرج لتشييع مؤمن أو
استقباله دون الظالم واختيار الخروج إلى ذلك والقصر على
الإقامة والتمام
( 11225 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن يقطين - في
حديث - أنه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يشيع أخاه إلى المكان
الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار قال : لا بأس بذلك .
( 11226 ) 2 - وباسناده عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي
عبد الله ( عليه السلام ) : رجل من أصحابي قد جاءني خبره من الأعوص ( 1 )
وذلك في شهر رمضان ( أتلقاه ؟ قال : نعم ، قلت : ) ( 2 ) أتلقاه وأفطر ؟
قال : نعم ، قلت : أنلقاه وأفطر أم أقيم وأصوم ؟ قال : تلقاه وأفطر .
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي الوشاء نحوه ( 3 ) . ( 11227 ) 3 - قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج يشيع
أخاه مسيرة يومين أو ثلاثة ، فقال : إن كان في شهر رمضان فليفطر ، فقيل
أيهما أفضل ( 1 ) يصوم أو يشيعه ؟ قال : يشيعه إن الله عز وجل وضع
الصوم عنه إذا شيعه .
هامش
الباب 10
فيه 8 أحاديث
1 - الفقيه 1 : 285 / 1299 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 2 : 90 / 402 .
( 1 ) الأعوص : موضع قرب المدينة المنورة على مسافة أميال منها ( هامش المخطوط ، معجم
البلدان 1 : 223 ) .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في المصدر .
( 3 ) الكافي 4 : 129 / 6 .
3 - الفقيه 2 : 990 / 401 ، وأورده عن المقنع في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه
الصوم .
( 1 ) في نسخة زيادة : يقيم و ( هامش المخطوط ) .