ورواه في ( المقنع ) أيضا ، مرسلا ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما
( عليه السلام ) مثله ، إلا أنه قال : إن الله قد وضعه عنه ( 3 ) .
( 11228 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
الحسن بن علي عن ( 1 ) العباس بن عامر ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) في حديث قال سألته عن الرجل يشيع أخاه اليوم
واليومين في شهر رمضان ، قال : يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه .
( 11229 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسين بن عثمان ، عن
إسماعيل بن جابر قال : استأذنت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ونحن نصوم
رمضان لنلقى وليدا بالأعوص ، فقال : تلقه وأفطر .
أقول : حمله الشيخ على التقية ، ويمكن حمل الوليد على غير الوليد الوالي
الجائر .
( 11230 ) 6 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
محمد ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : إذا شيع الرجل أخاه فليقصر ،
قلت : أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر ؟ قال : يشيعه لان الله قد
وضعه عنه إذا شيعه .
( 11230 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
هامش
( 2 ) المقنع : 62 .
( 3 ) الكافي 4 : 129 / 5 .
4 - التهذيب 3 : 218 / 540 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيب : بن .
5 - التهذيب 3 : 219 / 544 .
6 - التهذيب 3 : 219 / 545 .
7 - الكافي 4 : 129 / 4 .