، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار قال : سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة
يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم ؟ قال : يفطر .
( 11232 ) 8 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبان بن
عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت الرجل
يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين ، قال : يفطر ويقضي ، قيل له :
فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه ؟ قال : يشيعه ويفطر فان ذلك حق عليه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) وخصوصا ( 2 ) ويأتي ما يدل
عليه في الصوم ( 3 ) .
11 - باب وجوب الاتمام على المكارى والجمال والملاح والبريد
والراعي والجابي والتاجر والبدوي مع عدم الإقامة
( 11233 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المكاري والجمال
الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
هامش
8 - الكافي 4 : 129 / 7 .
( 1 ) تقدم في أكثر الأبواب السابقة .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 3 من أبواب من يصح منه الصوم ، ويأتي ما يدل عليه بعمومه
في الحديث 11 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 11
فيه 12 حديث
1 - الكافي 4 : 128 / 1 .
( 1 ) التهذيب 4 : 218 / 634 .