عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يخرج إلى
الصيد أيقصر أو يتم ؟ قال : يتم لأنه ليس بمسير حق .
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) .
( 11220 ) 5 - وعنه ، عن عمران بن محمد بن عمران القمي ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يخرج إلى
الصعيد مسيرة يوم أو يومين يقصر ( 1 ) أو يتم ؟ فقال إن خرج لقوته وقوت
عياله فليفطر وليقصر ، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد مثله ( 3 ) .
( 11221 ) 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
السياري ، عن بعض أهل العسكر قال : خرج عن أبي الحسن ( عليه السلام )
أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة ، فإذا عدل عن الجادة أتم ، فإذا
رجع إليها قصر .
أقول : حمله الشيخ على من سافر بغير قصد الصيد ، ثم عدل عن
الطريق للصيد .
( 11222 ) 7 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن
زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة ؟ قال :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 438 / 8 .
5 - التهذيب 3 : 217 / 538 ، والاستبصار 1 : 236 / 845 .
( 1 ) في الفقيه : أو ثلاثة أيقصر ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 288 / 1312 .
( 3 ) الكافي 3 : 438 / 10 .
6 - التهذيب 3 : 218 / 543 ، والاستبصار 1 : 237 / 846 .
7 - الكافي 3 : 437 / 4 .