لا ، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين ، فان التصيد ( الصيد ) مسير باطل لا تقصر
الصلاة فيه ، وقال : يقصر إذا شيع أخاه .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) ، وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض
أصحابه ، عن علي بن أسباط مثله ( 3 ) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) بهذا السند ( 4 ) .
( 11223 ) 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العيص بن القاسم أنه
سأل الصادق ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد ، فقال : إن كان يدور حوله
فلا يقصر ، وإن كان تجاوز الوقت فليقصر .
ورواه الشيخ كما تقدم ( 1 ) .
( 11224 ) 9 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن
أحمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي عثمان ، عن موسى المروزي ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
أربعة يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر : اللهو ،
والبذاء ، وإتيان باب السلطان ، وطلب الصيد .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 217 / 536 .
( 2 ) الاستبصار 1 : 235 / 840 .
( 3 ) الكافي 3 : 437 / 4 .
( 4 ) المحاسن : 371 / 129 .
8 - الفقيه 1 : 288 / 1314 .
( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
9 - الخصال : 277 / 63 ، تقدم ما يدل على ذلك في الباب 8 من هذه الأبواب ، ويأتي في الحديث
3 من الباب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ، وفي الحديث 3 من الباب 68 من أبواب آداب
السفر .