محبوب ، عن أبي ولاد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني كنت
خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو من
عشرين فرسخا في الماء ، فسرت يومي ذلك اقصر الصلاة ثم بدا لي في الليل
الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام ، وكيف كان
ينبغي أن أصنع ؟ فقال : إن كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان
عليك حين رجعت أن تصلي بالتقصير لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى
منزلك قال : وإن كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا فان عليك
أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام ( من قبل أن تؤم ) ( 1 )
من مكانك ذلك ، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت ،
فوجب عليك قضاء ما قصرت ، وعليك إذا رجعت أن تتم الصلاة حتى تصير
إلى منزلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ، والامر
بالقضاء مخصوص بما وقع بعد الرجوع عن قصد السفر في محل الرجوع
والطريق ، أو محمول على الاستحباب لما مضى ( 4 ) ويأتي ( 5 ) .
6 - باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران والاذان
خروجا وعودا
( 11194 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
هامش
( 1 ) في المصدر : من قبل ان تريم .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 4 ) مضى في الحديث 10 و 11 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 10 أحاديث
1 - الكافي 3 : 434 / 1 ، أخرجه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الأبواب .