أقول : وجه اشتراط ما دون العشرة ظاهر ، لان المسافة هنا كما عرفت
مجموع الذهاب والاياب ، فلا بد من عدم نية إقامة عشرة في أثنائها لما يأتي ( 1 )
في محله كما يأتي إن شاء الله ، وكلام ابن عقيل هنا حديث مرسل عن آل الرسول
( عليهم السلام ) وهو ثقة جليل .
وتقدم ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه في حديث الرجوع عن السفر وغيره . ( 3 )
4 - باب اشتراط وجوب القصر بقصد المسافة فلو قصد ما
دونها ثم هكذا لم يجز القصر ، وان تمادى السفر الا في العود ان
بلغ المسافة ، وعدم اشتراط قصر الصلاة بتبييت النية
( 11190 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ،
عن رجل ، عن صفوان قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل خرج
من بغداد يريد أن يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان
وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال : لا يقصر
ولا يفطر لأنه خرج من منزله ، وليس يريد السفر ثمانية فراسخ ، إنما خرج
يريد أن يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموضع الذي
بلغه ، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي
من الليل سفرا والافطار ، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في
السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك .
هامش
( 1 ) يأتي في الباب 15 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في البابين 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 4 : 225 / 662 ، والاستبصار 1 : 227 / 806 .