قصد مسافة ففي كم يجب عليه التقصير ، أي هل يجب قطعها في يوم واحد
أو يومين أو نحو ذلك ؟ فأجاب بأنه لو قطعها في عشرة أيام لوجب عليه
التقصير والله أعلم .
( 11196 ) 3 - وعنه ، عن عبد الله بن عامر ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ،
عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان فأتم ، وإذا كنت
في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان فقصر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك .
( 11197 ) 4 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن أبي
خلف ، ( عن يحيى ابن هاشم ) ( 1 ) ، عن أبي هارون العبدي ، عن أبي
سعيد الخدري قال : كان النبي ( صلى الله عليه وآله ) إذا سافر فرسخا قصر
الصلاة .
( 11198 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من
الكوفة في أول صلاة تحضره .
أقول : هذا محمول على خفاء الجدران والاذان أو التقية .
( 11199 ) 6 - وباسناده عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا
الحسن ( عليه السلام ) عن أهل مكة إذا زاروا عليهم إتمام الصلاة ؟ قال :
نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم .
هامش
3 - التهذيب 4 : 230 / 675 ، والاستبصار 1 : 242 / 862 .
4 - التهذيب 4 : 224 / 659 ، والاستبصار 1 : 226 / 803 .
( 1 ) في المصدر : يحيى بن هاشم .
5 - التهذيب 3 : 235 / 617 .
6 - التهذيب 5 : 487 / 1741 ، أورده في الحديث 11 من الباب 15 من هذه الأبواب .