عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يريد السفر ( 1 ) ، متى يقصر ؟ قال : إذا
توارى من البيوت الحديث .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 2 ) .
قال الكليني ( 3 ) : وروى الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، وفضالة ( 4 ) عن
العلاء مثله .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ( 5 ) وباسناده عن محمد بن
يعقوب مثله ( 6 ) .
( 11195 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى ،
عن عمرو بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن أحمد يسأله عن السفر في كم
التقصير ؟ فكتب ( عليه السلام ) بخطه وأنا أعرفه : قد ( 1 ) كان أمير المؤمنين
( عليه السلام ) إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ ، ثم أعاد إليه المسألة
من قابل ، فكتب إليه : في عشرة أيام .
أقول : المسألة الأولى وجوابها الظاهر أن المراد منها حد الترخص ، وليس
بصريح في حصره في الفرسخ بل يحتمل تأخيره إلى ذلك الوقت وإن كان جائزا
قبله ، والضابط ما تقدم ( 2 ) ، والمسألة الثانية لا يبعد أن يكون المراد منها أن من
هامش
( 1 ) في نسخة من التهذيب زيادة : فيخرج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الفقيه 1 : 279 / 1267 .
( 3 ) الكافي 3 : 434 / ذيل الحديث 1 .
( 4 ) ليس في نسخة من التهذيب 3 : 224 / 566 هامش المخطوط .
( 5 ) التهذيب 2 : 12 / 27 .
( 6 ) التهذيب 4 : 230 / 676 .
2 - التهذيب 4 : 224 / 660 ، والاستبصار 1 : 226 / 804 .
( 1 ) في التهذيب : قال ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) تقدم في الحديثين 11 و 14 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من هذا الباب .