( 11191 ) 2 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن
سعيد ، عن مصدق عن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر فيمضي في ذلك فتمادى به المضي
حتى يمضي به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته ؟ قال : يقصر ولا يتم
الصلاة حتى يرجع إلى منزله .
أقول : المراد إنه يقصر في الرجوع لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 11192 ) 3 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ، عن عمرو ،
عن مصدق ، عن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن
الرجل يخرج في حاجة فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ ويأتي قرية فينزل فيها
ثم يخرج منها فيسير خمسة فراسخ أخرى أو ستة فراسخ لا يجوز ذلك ، ثم ينزل
في ذلك الموضع ، قال : لا يكون مسافرا حتى يسير من منزله أو قريته ثمانية
فراسخ فليتم الصلاة .
أقول : يعني حتى يسير بقصد ثمانية فراسخ .
وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب ان من قصد مسافة ثم رجع عن قصده في أثنائها وأراد
الرجوع فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم
( 11193 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن
هامش
2 - التهذيب 4 : 266 / 663 ، والاستبصار 1 : 227 / 807 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذه الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من هذا الباب .
3 - التهذيب 4 : 225 / 661 ، والاستبصار 1 : 266 / 805 .
( 1 ) تقدم في البابين 2 و 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 298 / 909 .