60 - باب جواز اقتداء المرأة بالرجل مع حائل بينهما
( 11036 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن الحسن ، عن
عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء ، هل يجوز لهن
أن يصلين خلفه ؟ قال : نعم ، إن كان الامام أسفل منهن ، قلت : فان بينهن
وبينه حائطا أو طريقا ؟ فقال : لا بأس .
61 - باب جواز وقوف الامام في المحراب وتصح صلاة
من يشاهده
( 11037 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن موسى بن الحسن ،
عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني أصلي في الطاق يعني المحراب ،
فقال : لا بأس إذا كنت تتوسع به .
أقول : وتقدم ما يدل على اشتراط المشاهدة وعدم الحائل ( 1 ) .
هامش
الباب 60
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 53 / 183 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الأبواب .
الباب 61
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 3 : 52 / 181 .
( 1 ) تقدم في الباب 59 من هذه الأبواب .