أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في الشك بين
الثنتين والأربع ( 2 ) ، وفي سهو الإمام والمأموم ( 3 ) ، وغير ذلك ( 4 ) .
53 - باب وجوب كون سجود السهو بعد التسليم وقبل الكلام
( 10438 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : سجدتي السهو قبل التسليم هما أم بعد ( 1 ) ، قال : بعد ( 2 ) .
( 10439 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك
سلم بعدهما .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الذي
قبله .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 10 و 11 و 16 من الباب 3 ، وتقدم ما طاهره المنافاة في الأحاديث 5 و 9 و 19
و 20 من الباب 3 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 6 و 7 من الباب 24 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 32 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، والاستبصار 1 : 378 / 1433 ، أورد
صدره في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط )
( 2 ) في الاستبصار : بعده ( هامش المخطوط )
2 - الكافي 3 : 355 / 3 ، أخرجه أيضا في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب .