تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
كيف القراءة فيها ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، فان نقصت من السور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، قال : وكان يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر إلا أن يكون إماما " يشق على من خلفه وإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا " لا يجنك بيت فافعل ، وصلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر وهما سواء في القراءة والركوع والسجود . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد ابن يعقوب مثله 5 . ( 9947 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة الكسوف كسوف الشمس والقمر قال : عشر ركعات وأربع سجدات يركع خمسا " ثم يسجد في الخامسة ، ثم يركع خمسا ثم يسجد في العاشرة ، وإن شئت قرأت سورة في كل ركعة ، وإن شئت قرأت نصف سورة في كل ركعة ، فإذا قرأت سورة في كل ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلا في أول ركعة حتى تستأنف أخرى ، ولا تقل سمع الله لمن حمده في رفع رأسك من الركوع ، إلا في الركعة التي تريد أن تسجد فيها . ( 9948 ) 8 - وبإسناده عن عمر بن أذينة أنه روي أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع ، ثم في الرابعة ، ثم في السادسة ، ثم في الثامنة ، ثم في العاشرة . ( 9949 ) 9 - قال الصدوق : وأن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز
هامش
4 في المصدر : السورة . 5 التهذيب 3 : 156 / 335 . 7 - الفقيه 1 : 346 / 1533 . 9 - الفقيه 1 : 347 / 1534 .