الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير
العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر
خمسا " ، ويدعو بينهما ( بينها ) ، ثم يكبر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي ( بالذي )
افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا " ، يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ،
ثم يركع بالتكبيرة 1 الخامسة .
( 9789 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن
سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال :
كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع
بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة .
( 9790 ) 10 - وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ،
عن إسماعيل الجعفي 1 ، عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين
قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر
خمسا " يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب
وسورة ، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس
وضحيها ، ثم يكبر أربعا " ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة .
( 9791 ) 11 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن
محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، قال : قال : ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس
هامش
1 في المصدر : يكبر التكبيرة .
9 - التهذيب 3 : 130 / 281 والاستبصار 1 : 448 / 1735 .
1 ليس في الاستبصار :
10 - التهذيب 3 : 132 / 288 والاستبصار 1 : 449 / 1738 .
1 في الاستبصار : الجبلي .
11 - التهذيب 3 : 132 / 289 والاستبصار 1 : 449 / 1739 .