تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
الأولى وفي الثانية والدعاء بينهما ؟ وهل فيهما قنوت أم لا ؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل الخطبة تكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ ويكبر خمسا " ، ويدعو بينهما ( بينها ) ، ثم يكبر أخرى ويركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالتي ( بالذي ) افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمسا " ، يقوم فيقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم يركع بالتكبيرة 1 الخامسة . ( 9789 ) 9 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في صلاة العيدين قال : كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة . ( 9790 ) 10 - وعنه ، عن أحمد بن عبد الله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي 1 ، عن أبي جعفر عليه السلام في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ثم يكبر خمسا " يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحيها ، ثم يكبر أربعا " ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة . ( 9791 ) 11 - وعنه ، عن عبد الله بن بحر ، عن حريز بن عبد الله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في الفطر والأضحى ، قال : قال : ابدأ تكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس
هامش
1 في المصدر : يكبر التكبيرة . 9 - التهذيب 3 : 130 / 281 والاستبصار 1 : 448 / 1735 . 1 ليس في الاستبصار : 10 - التهذيب 3 : 132 / 288 والاستبصار 1 : 449 / 1738 . 1 في الاستبصار : الجبلي . 11 - التهذيب 3 : 132 / 289 والاستبصار 1 : 449 / 1739 .