تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩

الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات ، وفي الأخرى ثلاثا " سوى تكبير 1 الصلاة والركوع والسجود ، وإن شاء ثلاثا " وخمسا " ، وإن شاء خمسا " وسبعا " بعد أن يلحق ذلك إلى وتر . ( 9798 ) 18 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة . ( 9799 ) 19 - وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال : سألته عن الصلاة يوم الفطر فقال ركعتين بغير أذان ولا إقامة ، وينبغي للإمام أن يصلي قبل الخطبة ، والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا ، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة ، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات ثم يقوم في الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا ، ثم يكبر الخامسة ، ويركع بها ، وينبغي أن يتضرع بين كل تكبيرتين ، ويدعو الله ، هذا في صلاة الفطر والأضحى مثل ذلك سواء ، وهو في الأمصار كلها إلا يوم الأضحى بمنى ، فإنه ليس يومئذ صلاة ولا تكبير . ( 9800 ) 20 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري 1 ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخيرة خمس .

هامش
1 في المصدر : تكبيرة . 18 - التهذيب 3 : 131 / 284 والاستبصار 1 : 450 / 1740 . 19 - التهذيب 3 : 130 / 283 والاستبصار 1 : 450 / 1742 وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 7 وذيله في الحديث 5 من الباب 8 من هذه الأبواب . 1 ليس في التهذيب . 2 ما بين القوسين : ليس في الاستبصار . 20 - التهذيب 3 : 131 / 285 والاستبصار 1 : 450 / 1741 . 1 في الاستبصار : سعدان الأشعري