تكبيرات : ثم تركع بالسابعة ، ثم تقوم فتقرأ ثم تكبر أربع تكبيرات ، ثم
تركع بالخامسة .
( 9792 ) 12 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين ، قال : سبع وخمس ، وقال :
صلاة العيدين فريضة الحديث .
( 9793 ) 13 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين 1 ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع
وخمس .
( 9797 ) 14 - وبالإسناد عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله عليه
السلام قال : سألته عن التكبير في الفطر والأضحى ، فقال : خمس
وأربع ، ولا يضرك إذا انصرفت على وتر .
أقول : المراد التكبير الزائد على تكبيرة الاحرام وتكبيرتي الركوع .
( 9795 ) 15 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن
زرارة 1 ، عن عيسى بن عبد الله ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه
هامش
12 - التهذيب 3 : 127 / 269 والاستبصار 1 : 443 / 1710 وأورد ذيله في الحديث 4 من
الباب 1 منه هذه الأبواب وفي الحديث 8 من البا ب 1 من أبواب صلاة الكسوف .
13 - الاستبصار 1 : 447 / 1730 .
1 في المصدر : محمد بن الحسن .
14 - التهذيب 3 : 286 / 854 .
15 - التهذيب 3 : 286 / 855 .
1 في المصدر : عن زرارة .