على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه ، فقلت : نغدو عليك ؟ فقال :
لا ، إنما عنيت عندكم .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) عن هشام بن سالم مثله 1 . ( 9434 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن
عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن عبد الملك ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : قال : مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله 2 ، قال : قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة .
ورواه أيضا " مرسلا " .
( 9435 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ،
عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الإمام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي
أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب
فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 1 .
( 9436 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل
من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم
بعضهم وخطبهم
أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث
هامش
1 المقنعة : 27 .
2 - التهذيب 3 : 239 / 638 والاستبصار 1 : 420 / 1616 .
1 أضاف المصنف عن نسخة : عليك .
2 التهذيب 3 : 23 / ذيل حديث 80 .
3 - الكافي 3 : 421 / 4 أورد صدره وذيله في الحديث 8 من الباب 6 من هذه الأبواب .
1 التهذيب 3 : 19 / 70 .
4 - الفقيه 1 : 267 / 1218 أورده في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب