باب أنه لا تبطل الصلاة بلقئ ولا الأز ولا
الجشأ ولا خروج الدم الا أن يزيد على ما يعفى ازالته المنافى
( 9215 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن أذينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى
بعض صلاته ؟ فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله
من غير أن يلتفت ، وليبن على صلاته ، فإن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد
الصلاة ، قال : والقئ مثل ذلك .
( 9213 ) 2 - وبإسناده عن بكر بن أعين ، أن أبا جعفر ( عليه السلام ) رأى
رجلا " رعف وهو في الصلاة وأدخل يده في أنفه فأخرج دما " فأشار إليه بيده أفركه بيدك وصل .
( 9214 ) 3 - وبإسناده عن عبد الله بن سليمان ، أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة فلا يريد أن يستنشفه ، أيجوز
ذلك ؟ قال . نعم .
( 9214 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن
عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم
قال . سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في
هامش
الباب 2
فيه 19 حديثا "
الأز . التهيج والغليان الحاصل في البطن . ( مجمع البحرين 4 . 6 ) .
1 الفقيه 1 . 239 / 1056 .
- 2 الفقيه 1 : 239 / 1054 .
3 - الفقيه 1 . 239 / 1053 .
4 - الكافي 3 . 365 / 9 والتهذيب 2 . 323 / 1323 و 318 / 1302 أورد في الحديث 1 من الباب
7 من أبواب نواقض الوضوء .