عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) ( 1 ) إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود
بعد ما قام فليمض كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض
عليه .
( 8072 ) 5 - وعنه عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما
( عليه السلام ) قال سألته عن رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع قال
يمضي في صلاته .
( 8073 ) 6 - وعنه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن
أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع قال : قد
ركع
( 8074 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء عن محمد بن
مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل شك بعد ما سجد أنه لم
يركع فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن الحديث
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن
ابن محبوب عن العلاء مثله إلا أنه قال : يمضي على شكه ولا شئ
عليه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
5 - التهذيب 2 : 151 / 595 والاستبصار 1 : 358 / 1357 .
6 - التهذيب 2 : 151 / 596 والاستبصار 1 : 358 / 1358 .
7 - الفقيه 1 : 228 / 1006 أورده بتمامه عن التهذيب في الحديث 2 من الباب 11 من هذه
الأبواب .
( 1 ) مستطرفات السرائر : 81 / 17 .