عن حماد عن عمران الحلبي قال قلت ( 1 ) : الرجل يشك وهو قائم فلا
يدري أركع أم لا قال : فليركع .
( 8065 ) 2 - وعنه عن فضالة عن حسين ومحمد بن سنان جميعا عن
ابن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع قال يركع ويسجد .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان
مثله ( 1 ) .
( 8066 ) 3 - وعنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم
ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء .
( 8067 ) 4 - وبإسناده عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن أبي
بصير يعني المرادي والحلبي جميعا في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع قال
يركع .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : قلت له .
2 - التهذيب 2 : 150 / 590 والاستبصار 1 : 357 / 1352 .
( 1 ) الكافي 3 : 348 / 1 .
3 - التهذيب 2 : 350 / 1450 أورده أيضا عن الفقيه في الحديث 3 من الباب 27 من أبواب
الخلل .
4 - التهذيب 2 : 150 / 591 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .