تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) . 14 - باب بطلان الصلاة بزيادة ركوع ولو سهوا وعدم بطلانها بزيادة سجدة واحدة سهوا ( 8075 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا ( 8076 ) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة . ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم مثله ( 1 ) . ( 8077 ) 3 - وعنه عن أبي جعفر عن محمد بن خالد البرقي عن الحسن بن علي بن فضال عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شك فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة .
هامش
( 2 ) يأتي في الباب 23 من أبواب الخلل . الباب 14 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 348 / 3 أورد مثله في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الخلل . 2 - التهذيب 2 : 156 / 610 . ( 1 ) الفقيه 1 : 228 / 1009 . 3 - التهذيب 2 : 156 / 611 .