فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا تثنى ( 2 ) عليه .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه ( 3 )
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الحسن بن محبوب
عن العلاء مثله ( 4 ) .
( 8063 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن
العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي
ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد
سجدتي السهو
أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة وبعضها على نسيان مجموع
الركعة لما مر ( 1 ) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة ( 2 ) وحملها الشيخ على
الأخيرتين وخالفه أكثر الأصحاب ( 3 ) لأن الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح
دلالة وأوثق وأحوط والعمل بها أشهر .
12 - باب وجوب الإتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه ولما
يسجد
( 8064 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ،
هامش
( 2 ) في المصدر : ولا شئ .
( 3 ) الفقيه 1 : 228 / 1006 .
( 4 ) مستطرفات السرائر : 81 / 17 .
3 - التهذيب 2 : 149 / 586 .
( 1 ) مر في الباب 10 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل .
( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 2 : 414 .
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 150 / 589 والاستبصار 1 : 357 / 1351 .