تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
فليقم فليصل ركعة وسجدتين ولا تثنى ( 2 ) عليه . ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء نحوه ( 3 ) ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب الحسن بن محبوب عن العلاء مثله ( 4 ) . ( 8063 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتي السهو أقول : هذه الأحاديث محمولة على النافلة وبعضها على نسيان مجموع الركعة لما مر ( 1 ) ولما يأتي في الخلل الواقع في الصلاة ( 2 ) وحملها الشيخ على الأخيرتين وخالفه أكثر الأصحاب ( 3 ) لأن الأحاديث المشار إليها أكثر وأوضح دلالة وأوثق وأحوط والعمل بها أشهر . 12 - باب وجوب الإتيان بالركوع إذا شك فيه أو نسيه ولما يسجد ( 8064 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة ،
هامش
( 2 ) في المصدر : ولا شئ . ( 3 ) الفقيه 1 : 228 / 1006 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 81 / 17 . 3 - التهذيب 2 : 149 / 586 . ( 1 ) مر في الباب 10 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الخلل . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة 2 : 414 . الباب 12 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 150 / 589 والاستبصار 1 : 357 / 1351 .