أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) ويأتي ما
ظاهره المنافاة وأنه محمول على النافلة ( 4 ) .
11 - باب أن من ترك الركوع في النافلة وذكر بعد السجدتين
ألقاهما وركع وإن ذكر بعد الفراغ قضى ركعة وسجد السهو
( 8061 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين
عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن حكم بن حكيم قال سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشئ
منها ( 1 ) ( 2 ) فقال يقضي ذلك بعينه فقلت أيعيد الصلاة ؟ قال لا .
( 8062 ) 2 - وعنه عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن
العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل شك
بعد ما سجد أنه لم يركع قال فان استيقن فليلق السجدتين اللتين لا ركعة
لهما فيبنى على ( 1 ) صلاته على التمام وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف
هامش
( 2 ) تقدم في الباب 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الباب 12 من هذه الأبواب في الجملة .
( 4 ) يأتي ما ينافيه ويحمل على النافلة في الباب 11 من هذه الأبواب وفي الحديثين 4 و 7 من
الباب 23 من أبواب الخلل .
الباب 11
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 150 / 588 والاستبصار 1 : 357 / 1350 أورده أيضا في الحديث 6 من الباب 3
من أبواب الخلل .
( 1 ) في الاستبصار أو أكثر ثم يذكر بعد ذلك .
2 - التهذيب 2 : 149 / 585 والاستبصار 1 : 356 / 1348 أورد صدره أيضا عن الفقيه في
الحديث 7 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 1 ) كتب المصنف عل كلمة ( على ) علامة نسخة .