تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 7924 ) 2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان ( 1 ) يعني عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة . أقول : المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته في الثالثة لاستحبابه في الثانية أيضا . وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل ( 2 ) مع أن هذا غير صريح في الحصر . ( 7925 ) 3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة . ( 7926 ) 4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد . قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 / 7 . 2 - التهذيب 2 : 89 / 332 والاستبصار 1 : 338 / 1272 . ( 1 ) في الاستبصار : عن ابن مسكان . ( 2 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض . 3 - التهذيب 2 : 89 / 333 والاستبصار 1 : 339 / 1274 . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب . 4 - التهذيب 2 : 92 / 343 والاستبصار 1 : 341 / 1283 .