ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن
زرارة مثله ( 1 ) .
( 7924 ) 2 - وعنه عن فضالة عن ابن سنان ( 1 ) يعني عبد الله عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : القنوت في المغرب في الركعة الثانية وفي العشاء
والغداة مثل ذلك وفي الوتر في الركعة الثالثة .
أقول : المراد أن القنوت المؤكد في الوتر الذي يستحب إطالته في الثالثة
لاستحبابه في الثانية أيضا .
وتقدم ما يدل عليه في عدد الفرائض والنوافل ( 2 ) مع أن هذا غير صريح
في الحصر .
( 7925 ) 3 - وعنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته
عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال كل شئ يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت
والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة .
( 7926 ) 4 - وعنه عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان
عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال
القنوت قبل الركوع وإن شئت فبعد .
قال الشيخ هذا محمول على حال القضاء أو التقية على مذهب بعض
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 340 / 7 .
2 - التهذيب 2 : 89 / 332 والاستبصار 1 : 338 / 1272 .
( 1 ) في الاستبصار : عن ابن مسكان .
( 2 ) تقدم في الحديث 24 من الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض .
3 - التهذيب 2 : 89 / 333 والاستبصار 1 : 339 / 1274 . وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 2
من هذه الأبواب .
4 - التهذيب 2 : 92 / 343 والاستبصار 1 : 341 / 1283 .