عن زرعة عن سماعة قال سألته عن القنوت في أي صلاة هو ؟ فقال كل
شئ يجهر فيه بالقراءة ففيه قنوت الحديث
( 7915 ) 2 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أذينة عن
وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال القنوت في الجمعة
والعشاء ( 1 ) والعتمة والوتر والغداة فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له
( 7916 ) 3 وعنه عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير
عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال القنوت في كل
ركعتين في التطوع أو الفريضة
( 7917 ) 4 وعنه عن الحسن عن ابن بكير عن زرارة عن أبي
جعفر عليه السلام قال القنوت في كل الصلوات
( 7918 ) 5 قال محمد بن مسلم فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه
السلام فقال أما مالا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة
( 7919 ) 6 وعنه عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي
الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن القنوت هل يقنت في
الصلوات كلها أم فيما يجهر فيه بالقراءة ؟ قال ليس القنوت إلا في الغداة
والجمعة والوتر والمغرب
( 7920 ) 7 وباسناده عن سعد عن أبي جعفر عن الحسن بن علي بن
هامش
2 - التهذيب 2 : 90 / 335 والاستبصار 1 : 339 / 1276 .
( 1 ) الظاهر : والمغرب . هامش المخطوط .
3 - التهذيب 2 : 90 / 336 والاستبصار 1 : 339 / 1277 .
4 - التهذيب 2 : 90 / 336 .
5 - التهذيب 2 : 90 / 336 .
6 - التهذيب 2 : 91 / 338 والاستبصار 1 : 340 / 1279 .
7 - التهذيب 2 : 91 / 339 والاستبصار 1 : 340 / 1280 .