5 - باب استحباب القنوت في الركعة الأولى من الجمعة قبل
الركوع وفي الثانية بعده وفي ظهر الجمعة في الثانية قبل
الركوع
( 7933 ) 1 - محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن
عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في قنوت الجمعة : إذا كان إماما
قنت في الركعة الأولى وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن مهزيار وباسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
( 7934 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد عن بعض أصحابنا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الأولى بعد القراءة
الحديث
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) .
( 7935 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان عن
هامش
الباب 5
فيه 12 حديث
1 - الكافي 3 : 427 / 2 .
( 1 ) الاستبصار 1 : 417 / 1603 .
( 2 ) التهذيب 3 : 16 / 59 .
2 - الكافي 3 : 426 / 1 أورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 7 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 3 : 18 / 64 .
3 - الفقيه 1 : 269 / 1231 أورده عنه وعن التهذيب في الحديث 1 من الباب 73 من أبواب
القراءة .