4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها
( 7931 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر
( عليه السلام ) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو
الحسن ( عليه السلام ) وإذا كان ( 1 ) التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا
وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه أنه قال قال
لي أبو جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : القنوت في الفجر ( 2 ) .
( 7932 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم
عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله
ولا بعده
أقول هذا محمول على التقية أو نفي الوجوب ذكره الشيخ وغيره وقد
تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - التهذيب 2 : 91 / 340 والاستبصار 1 : 340 / 1281 .
( 1 ) في التهذيب والاستبصار : كانت .
( 2 ) التهذيب 2 : 161 / 634 .
2 - التهذيب 2 : 91 / 337 والاستبصار 1 : 339 / 1278 .
( 1 ) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة 1 : 97 والمحقق الحلي في المعتبر :
191 .
( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .