تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩

4 - باب عدم وجوب القنوت وجواز تركه للتقية وغيرها

( 7931 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) في القنوت إن شئت فاقنت وإن شئت فلا تقنت قال أبو الحسن ( عليه السلام ) وإذا كان ( 1 ) التقية فلا تقنت وأنا أتقلد هذا وباسناده عن الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عنه أنه قال قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) وذكر مثله إلا أنه قال : القنوت في الفجر ( 2 ) . ( 7932 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القنوت قبل الركوع أو بعده قال لا قبله ولا بعده أقول هذا محمول على التقية أو نفي الوجوب ذكره الشيخ وغيره وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
الباب 4 فيه حديثان 1 - التهذيب 2 : 91 / 340 والاستبصار 1 : 340 / 1281 . ( 1 ) في التهذيب والاستبصار : كانت . ( 2 ) التهذيب 2 : 161 / 634 . 2 - التهذيب 2 : 91 / 337 والاستبصار 1 : 339 / 1278 . ( 1 ) ذكره الشيخ وغيره كالعلامة الحلي راجع مختلف الشيعة 1 : 97 والمحقق الحلي في المعتبر : 191 . ( 2 ) تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 9 و 10 من الباب 5 وفي الحديث 1 من الباب 15 من هذه الأبواب .