تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر أقول حملهما الشيخ على تأكد الاستحباب تارة وعلى التقية أخرى لما مر ( 1 ) ( 7921 ) 8 الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه عن ابن الصلت عن ابن عقدة عن عباد عن عمير ( 1 ) عن أبيه عن جابر عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن علي وأبي بكر وعمر وابن عباس قال كلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر . ( 7922 ) 9 - وقد تقدم حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) ( إلى أن قال : ) وقنت في الفجر . أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلا الجمعة . ( 7923 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب وفي أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب . 8 - أمالي الطوسي 1 : 357 أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت . 9 - تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة . ( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 2 : 89 / 330 والاستبصار 1 : 338 / 1281 .