فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
القنوت في أي الصلوات أقنت ؟ فقال لا تقنت إلا في الفجر
أقول حملهما الشيخ على تأكد الاستحباب تارة وعلى التقية أخرى لما مر ( 1 )
( 7921 ) 8 الحسن بن محمد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه عن ابن
الصلت عن ابن عقدة عن عباد عن عمير ( 1 ) عن أبيه عن جابر عن
إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة عن علي وأبي بكر وعمر وابن
عباس قال كلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا قنت في الفجر .
( 7922 ) 9 - وقد تقدم حديث الكاهلي قال صلى بنا أبو عبد الله ( عليه
السلام ) ( إلى أن قال : ) وقنت في الفجر .
أقول : وقد تقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
3 - باب استحباب القنوت في الركعة الثانية من كل فريضة أو
نافلة حتى ركعتي الشفع قبل الركوع وبعد القراءة إلا الجمعة .
( 7923 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي
عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
القنوت في كل صلاة في الركعة الثانية قبل الركوع .
هامش
( 1 ) مر في الحديثين 3 و 4 من هذا الباب وفي أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب .
8 - أمالي الطوسي 1 : 357 أورد صدره في الحديث 20 من الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ،
وقطعة منه في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب المواقيت .
9 - تقدم في الحديث 4 من الباب 11 من أبواب القراءة .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 وفي الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 8 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 89 / 330 والاستبصار 1 : 338 / 1281 .