جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤذن الغلام
الذي لم يحتلم . ( 2 )
( 7034 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في
الجماعة ( 2 )
33 - باب ان من نسي شيئا من الاذان أو الإقامة أو الترتيب
استحب له إعادة المنسي وما بعده إلى آخره ولا يعيد الأذان والإقامة
من أولهما
( 7035 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ،
عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
سها في الأذان فقدم أو أخر أعاد ( 1 ) على الأول الذي أخره حتى يمضى على
آخره .
محمد بن الحسن باسناده ، عن أحمد بن محمد ، مثله ( 2 )
هامش
( 2 ) في المصدر زيادة : وان يؤم .
4 - الكافي 3 : 376 / 6 ، أورده أيضا في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب الجماعة .
( 1 ) تقدم في الباب 2 ، وفي الحديث 1 و 3 من الباب 31 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من الباب 14 من أبواب الجماعة وتقدم ما ينافيه في الباب 16
من هذه الأبواب .
الباب 33
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 3 : 305 / 15 .
( 1 ) في المصدر : عاد .
( 2 ) التهذيب 2 : 280 / 1115 .