وحماد بن عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة ؟ فقال : ما نعرفه .
ورواه الصدوق باسناده ، عن معاوية بن وهب ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن
يونس ، عن معاوية بن وهب ، نحوه ( 2 ) .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن
محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن معاوية بن
وهب ، مثله
( 6995 ) 2 - وباسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن عبد الله ( 1 ) بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة
قال : قال لي أبو جعفر ( عليه السلام ) ، - في حديث - : إن شئت زدت على
التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم .
قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له
العدول عنه إلى تكرار اللفظ .
أقول وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك ( 2 )
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 188 / 895 .
( 2 ) الكافي 1 : 303 / 6 .
( 3 ) مستطرفات السرائر : 93 / 2 .
2 - التهذيب 2 : 63 / 224 ، والاستبصار 1 : 309 / 1148 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 19 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الاستبصار 1 : عبد الرحمن بن أبي نجران .
( 2 ) أحاديث كيفية الأذان والإقامة تقدمت في الباب 19 من هذه الأبواب .
3 - التهذيب 2 : 62 / 221 ، والاستبصار 1 : 308 / 1145 .