ويأتي ( 2 ) ، ويمكن إبقاؤه على إطلاقه .
( 6991 ) 3 - وباسناده ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : الإقامة مرة مرة إلا قول الله أكبر الله أكبر فإنه مرتان .
( 6992 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
بن أيوب ، عن العلاء بن رزين ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : رأيت أبا جعفر
( عليه السلام ) يكبر واحدة واحدة في الأذان فقلت له : لم تكبر واحدة
واحدة ؟ فقال : لا بأس به إذا كنت مستعجلا .
( 6993 ) 5 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن نعمان
الرازي قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : يجزئك من الإقامة
طاق طاق ( 1 ) في السفر .
أقول وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 )
22 - باب عدم جواز التثويب في الأذان والإقامة وهو قول
الصلاة خير من النوم
( 6994 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة
هامش
( 2 ) يأتي في أحاديث هذا الباب .
3 - التهذيب 2 : 61 / 215 ، والاستبصار 1 : 307 / 1140 .
4 - التهذيب 2 : 62 / 216 ، والاستبصار 1 : 307 / 1140 .
5 - التهذيب 2 : 62 / 220 ، والاستبصار 1 : 308 / 1144 .
( 1 ) الإقامة طاق طاق : أي من غير تكرار ، والطوق : الطاقة . ( مجمع البحرين 5 : 209 ) .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 5 أحاديث
1 - التهذيب 2 : 63 / 223 .