نعم ، ماش إلى الصلاة ، قال : ثم قال : إذا أقمت الصلاة فأقم مترسلا ،
فإنك في الصلاة قال قلت له قد سألتك أقيم وأنا ماش ؟ قلت لي :
نعم فيجوز أن أمشي في الصلاة ؟ فقال : نعم ، إذا دخلت من باب المسجد
فكبرت وأنت مع إمام عادل ثم مشيت إلى الصلاة أجزأك ذلك ، وإذا الامام
كبر للركوع كنت معه في الركعة ، لأنه إن أدركته وهو راكع لم تدرك التكبير لم
تكن معه في الركع .
( 6931 ) 10 - وباسناده ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، مثله
إلى قوله : أجزأك ذلك ، إلا أنه ترك قوله : فأقيم ورجلي في الركاب ؟ - إلى
قوله - أقيم وأنا ماش .
( 6932 ) 11 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن سنان ،
عن أبي خالد ، عن حمران قال سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الأذان
جالسا ؟ قال : لا يؤذن جالسا إلا راكب أو مريض .
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب لما سبق ( 1 )
( 6933 ) 12 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن سليمان بن
صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو
ماش ولا راكب ، ولا مضطجع ، إلا أن يكون مريضا ، وليتمكن في الإقامة
كما يتمكن في الصلاة ، فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 )
هامش
10 - التهذيب 2 : 57 / 198 .
11 - التهذيب 2 : 57 / 199 ، والاستبصار 1 : 302 / 1120 .
( 1 ) سبق في الأحاديث 1 و 2 و 5 و 6 من هذا الباب .
12 - الكافي 3 : 306 / 21 .
التهذيب 2 : 56 / 197 .